وهذا شامل لكل نفس " حَرَّمَ اللَّهُ " قتلها من صغير, وكبير, وذكر وأنثى, وحر, وعبد, ومسلم, وكافر له عهد.
" إِلَّا بِالْحَقِّ " كالنفس بالنفس, والزاني المحصن, والتارك لدينه, المفارق للجماعة, والباغي في حال بغيه, إذا لم يندفع إلا بالقتل.
" وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا " أي بغير حق " فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ " وهو, أقرب عصباته وورثته إليه " سُلْطَانًا " أي: حجة ظاهرة على القصاص من القاتل وجعلنا له أيضا تسلطا قدريا على ذلك.
وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص, كالعمد العدوان, والمكافأة.